الميرزا جواد التبريزي
34
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الخوئي ؛ نعم ، الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام . سؤال [ 113 ] العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية ، هل يجوز لها أن تشتري الطحين ، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال : بعدما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان . سؤال [ 114 ] إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره ، هل يفرق الحكم في الكفارة ؟ الخوئي ؛ نعم ، يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني ، دون الأول ففيه كفارة واحدة . سؤال [ 115 ] ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال : يجب القضاء فقط دون الكفارة إن لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، وإلا فعليه كفارته أيضاً . سؤال [ 116 ] ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات تهاوناً أو جهلًا بوجوب القضاء ؟ الخوئي ؛ عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أييعادل ( 34 ) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية . سؤال [ 117 ] ما هي كفارة الاستمناء جهلًا - مع كونه مضطراً - في رمضان ؟ الخوئي ؛ إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على